Site menu

Tag Board

Our poll

Rate my site
Total of answers: 0

Statistics


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

FAQ

Home » FAQ [ New question ]


ما بين حظر استخدام "السلاح" بدون ترخيص من أجهزة الأمن، واضطرار المواطن للبحث عن وسيلة للدفاع عن النفس، أحداها كانت "مسدس الصوت"، ولكن لعدم الدراية بقانونية حمل هذا النوع من الأسلحة، كان التساؤل: "هل هناك نوع من الجرم في حمل مسدس الصوت؟".

 

المستشار القانوني محمد عبدالله شحاته، أكد أن شراء مسدس الصوت ليس به مخالفة للقانون إلا إذا كان تم تعديله من محدث صوت إلى قاذف، قائلًا: "يجب عليك عند شراء المسدس الصوت أن تحتفظ بالفاتورة الخاصة بالشراء"


نص القانون المصرى على تجريم حمل السلاح الأبيض والنارى وقد وضع مجموعة من القيود لترخيص السلاح النارى وجرم حمل السلاح الابيض ولم يتيح له الترخيص .. أما السلاح الصوت فقد تطرق إلى تجريم البعض وذلك تحت بند [ محدث صوت ] الذى يشمل الأسلحة الصوتيه وكذا قنابل الصدمه وبعض مُحدثات الصوت الأخرى والمعروفه عالمياَ

وللتعرف على شروط حمل السلاح الصوت وضغط الهواء دون محاسبة يجب أن تتوافر تلك الشروط

 الحصول على السلاح من محل أسلحة مُعتمد 

 الأحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومه ومُدون عليها رقم السجل التجارى والبطاقة  الضريبية للمحل

 أثبات السلاح فى دفتر محدثات الصوت فى القسم او المركز التابع له – بعض الأقسام أصبحت على تعمل بهذا الدفتر 

وبهذه الطرق يحق لأى شخص حمل السلاح الصوت أو ضغط الهواء [ الرش ] دون التعرض للمسائلة القانونية شرط الإ يتم ضبطه فى أى مشاجرة او أستخدامه فى أعمال تتنافى مع القانون مثل [ المشاجرة – الضرب – السطو – النصب ] ألخ

يحق للضابط فى حالة عدم توافر تلك الشروط أن يحرر لك محضر بحيازة “محدث صوت” ويتم تغريمك لحمله طبقاَ للقانون المصرى وقد تعرض نفسك للحبس وتقع فى تلك الحالة تحت طائلة القانون .


Log In

Search

Site friends